خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوضيح رسمي ردّاً على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين، مؤكداً أن ما نُشر تضمن مغالطات لا أساس لها من الصحة، ومبرزاً الإطار القانوني والعملي لمهامه.
وأوضح المكتب أن الدولة أحدثته كـ”هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام”، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون 25.19 المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV). وبصفته هذه، فهو الجهة المخول لها قانوناً حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفقاً لما تنص عليه أيضاً المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف.
وأشار المكتب إلى أن مهامه الأساسية ـ كما حددتها المادة 2 من القانون 25.19 ـ تتمثل في استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، بما في ذلك الاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة واستعمال تعابير الفولكلور، ثم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة طبقاً لمقتضيات القانون. كما يقوم بالتحقق من وضعية استعمال المصنفات، وأشكال استغلالها، وبإجراءات المراقبة اللازمة لحمايتها من أي استغلال غير مشروع.
وبيّن المكتب أن استخلاص المستحقات يتم استناداً إلى جداول رسمية منشورة في الجريدة الرسمية رقم 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، وتشمل فئات متعددة من مستغلي المصنفات الأدبية والفنية، من مقاهٍ وفنادق ومطاعم وملاهي ليلية وقاعات سينما ورياضة وحفلات ومتاجر كبرى ومركبات سياحية وترفيهية ومهرجانات وغيرها. ويُعدّ النقل إلى الجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى شكلاً من أشكال الاستغلال كما يحدده القانون، مما يخوّل المكتب المطالبة بالمستحقات باعتبارها “حقوقاً” وليست “غرامات” أو “رسوماً”، خلافاً لما ورد في بعض المقالات.
ولتنفيذ هذه المهام، يستعين المكتب بأعوان محلفين منتدَبين من السلطة الوصية، يحق لهم تحرير محاضر للمخالفات، وحجز الأجهزة المستعملة في الاستنساخ غير المشروع، وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
وأكد المكتب أن عملية استخلاص الحقوق ليست جديدة، بل تعود إلى تاريخ تأسيس “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA” سنة 1943، قبل أن يحل محله “المكتب المغربي لحقوق المؤلفين BMDA” سنة 1965 بعد الاستقلال. وتشمل عملية الاستخلاص مؤلفين مغاربة وأجانب، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب والمعاهدات التي وقعها.
وأضاف أن جميع المبالغ المستخلصة تُصرف على شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، في احترام تام لمقتضيات القانون.
وكشف المكتب أن بعض المؤسسات المستغلة ترفض الامتثال للقانون، سواء بعدم طلب الرخصة المسبقة أو بالامتناع عن أداء المستحقات، مما يدفع المكتب إلى اللجوء إلى القضاء استناداً إلى المادة 60.1 من القانون 2.00 والمادة 3 من القانون 25.19 التي تمنح المكتب حق التقاضي للدفاع عن المصالح المعهود بها إليه. ونبّه إلى أن معظم الأحكام القضائية تصدر لصالحه، خصوصاً في القضايا المرفوعة ضد أرباب المقاهي والمطاعم، رغم أن المكتب يفضل دائماً التسوية الودية ومنح آجال إضافية للملتزمين بالأداء.
وشدد المكتب في ختام بيانه على أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم، وأن المؤلف يستفيد طيلة حياته من حقوقه المالية، كما يستفيد ورثته لمدة سبعين سنة بعد وفاته، قبل انتقال المصنفات إلى الملك العام، حيث يبقى المكتب مكلفاً باستخلاص الحقوق المرتبطة بها وفقاً للقانون.
بعد انباء عن تغريم مقهى بسبب اغاني فيروز.. المكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح
حرر بتاريخ | 12/06/2025 | من طرف كشـ24

