وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية.
وتضمن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات همت مسطرة الصلح. وتم تعزيز دور النيابة العامة في التعديلات التي شملت المادتين 41 و1-41 المنظمتين للصلح.
وقالت رئاسة النيابة العامة إنه أضحى مخولا لوكلاء الملك أن يقترحوا الصلح بصفة تلقائية على الطرفين، والسعي إلى تحقيقه بينهما أو إمهالهما لذلك، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة لإنجاح مسطرة الصلح، بأن يُعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك، أو أن تُسند مهمة إجرائه إلى محامي الطرفين، كما يمكن الاستعانة في هذا الصدد بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
أما في حالة عدم وجود مشتك، أو في حالة عدم حضور المتضرر وثبوت تنازله كتابة، فيمكن لوكيل الملك اقتراح صلح يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونًا، أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع تحرير محضر بذلك والسهر على التحقق من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
ووسع قانون المسطرة الجنائية من نطاق الجرائم القابلة للصلح، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على الجنح الضبطية، بل امتد ليشمل مجموعة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، وهي الجرائم المحددة على سبيل الحصر بمقتضى المادة 41-1 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تندرج فيها أكثر الجنح ارتكابا وعرضا على النيابات العامة، كالضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها من الجنح، الأمر الذي يبرز توجه نية المشرع إلى توسيع مجال التصالح بين الضحية ومرتكب الفعل الجرمي وتفادي إقامة الدعوى العمومية عند تسوية النزاع بين الطرفين.
كما خولت الفقرة الثالثة من المادة 461 من قانون المسطرة الجنائية تطبيق مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة من طرف طفل في نزاع مع القانون، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 41 و1-41 من نفس القانون، الأمر الذي يقتضي الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للطفل والسعي إلى حصول الصلح بينه (أو بين وليه القانوني) والمتضرر من الفعل الجرمي ما سيمكن من الحيلولة دون متابعة الطفل لضمان بقائه في وسطه الطبيعي.
ورغم أن التعديلات المشار إليها أعلاه الواردة في القانون رقم 03.23 لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 08 دجنبر 2025، إلا أن بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة أبانوا عن إدراكٍ عالٍ بأهمية الصلح في تدبير قضايا المواطنين وبدوره المركزي في ترشيد إقامة وأفضى تنفيذ هذا القانون الذي دخل إلى حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025، إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المتعلقة بعدد الأشخاص المستفيدين من مسطرة الصلح.
وانتقل عدد حالات الاستفادة من 8219 مستفيدا خلال سنة 2023 إلى 15862 خلال سنة 2024، لتعرف سنة 2025 تحقيق نسبة ارتفاع مهمة حيث بلغ عدد المستفيدين من الصلح 21963 شخصا (بنسبة ارتفاع تقدر ب 38%).
لكن الدورية، في المقابل، لاحظت أن بعض النيابات العامة لا زالت تسجل حالات محدودة لا تتناسب مع عدد القضايا المعروضة أمامها، وهو ما يقتضي منها بذل المزيد من الجهود، تورد الدورية الجديدة والتي دعت إلى استحضار الصلح كأولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، وكهدف أساسي في تدبير القضايا الزجرية من خلال المبادرة إلى اقتراحه على الأطراف أو الاستجابة لطلب إجرائه كلما تبين لكم توفر مبرراته القانونية المحددة في المادتين 41 و1-41 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 461 من نفس القانون إذا كان الأمر يتعلق بطفل في نزاع مع القانون.
كما دعت إلى تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقا للغايات التشريعية، وتخويل الوسطاء المهلة الكافية لإنجاح محاولات الصلح بين الأطراف، وذلك بما يضمن حقوق الجميع ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية.
و دعت، في السياق ذاته، إلى تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية، بألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة، أو إصلاح الضرر الناتج عنها.
ونصت أيضا على ضرورة تتبع تنفيذ التزامات الصلح المتفق عليها داخل الآجال المحددة، واتخاذ المتعين قانونا عند الإخلال بها أو عند ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية.