السغروشني: مراجغة نظام العطل تستوجب إشراك جميع الفاعلين


حرر بتاريخ | 08/09/2026 | من طرف أمال الشكيري

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية، تقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.

واوضحت السغروشني، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “مراجعة نظام العطل بالمغرب”، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في المملكة المغربية يصل إلى 17 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع العام، بموجب المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كما تم تغييره وتتميمه.

وأضافت أنه يوجد 13 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع الخاص، بموجب المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 دجنبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية كما تم تغييره وتتميمه.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد عدد أيام العطل المعتمدة نفسه في القطاع العام”، وتابعت: “مقارنة مع بعض الدول العربية، فإن المغرب يتوفر على عدد جد مرضٍ فيما يخص عدد أيام العطل الرسمية التي يتعطل فيها العمل (17 يوما)، مقابل 13 في مصر، و9 في الجزائر، و15 في تونس”.

وأكدت أنه “فيما يخص الأعياد الدينية، فيُلاحظ أن عطلة عيد الأضحى بعدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام”، لكن يبقى الوضع أنه “على غرار جميع الدول يتعطل العمل في إدارات الدولة والجماعات الترابية في بعض المناسبات الدينية والوطنية الخاصة ببلادنا، والمحددة بالمرسوم سالف الذكر”.

ومن جهة أخرى،فقد ارسى المشرع المغربي، إلى جانب منظومة الرخص الإدارية، الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب، التي تُمنح للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة 10 أيام في السنة.

وأضافت أن “من شأن هذه المنظومة من الرخص أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى”.

وسلطت السغروشني الضوء على المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية كما تم تتميمه وتغييره، التي “تمكّن من تعطيل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة؛ حيث تم، في عدة مناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى، تعطيل العمل بصفة استثنائية”.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أنه “تم العمل خلال السنوات الأخيرة على إقرار عطل استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر، حيث تم إقرار عطلتين استثنائيتين خلال سنة 2026؛ الأولى تهم عيد الفطر الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وتم تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 15 مارس 2026، والثانية تهم عيد الأضحى، حيث تم إقرار عطلة استثنائية مؤدى عنها يوم الجمعة 29 ماي 2026”.