قررت المحكمة الادارية الابتدائية بمراكش بداية الاسبوع الجاري تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس جماعة المزوضية، و ذلك بعد شكاية حزب الحركة الشعبية
ويتعلق الامر وفق مصدر قضائي بكل من المستشار عبد الكريم الركوبة نائب رئيس الجماعة و المستشار الجماعي عبد الغني الادريسي الذي يشغل ايضا منصب نائب للرئيس و المستشار الجماعي عمر الموقا الذي يشغل منصب النائب السادس لر\يس جماعة المزوضية باقليم شيشاوة.
وجاء ذلك بعدما صار المستشارون المعنيون يلعبون دور المعارضة في مواجهة رئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب، حيث اكد المصادر انهم ترشحوا لانتخابات أعضاء الجماعات والمقاطعات بحسب الاقتراع الذي تم بتاريخ 8 شتنبر 2021 وبالضبط بجماعة المزوضية التابعة لإقليم شيشاوة وذلك بتزكية من حزب الحركة الشعبية)، وتم انتخابهم فيما بعد ليصبحوا اعضاء يمثلون الحركة الشعبية بالمجلس الجماعي المزوضية كما نصبزا كتواب للرئيس الذي ينتمي لنفس الحزب حسب الثابت من محضر اجتماع المجلس الجماعي.
و رغم أن الانتماء السياسي لحزب معين يجعل من المفترض في المنتمي السير على النهج الذي يعتمده هذا الحزب وعدم الخروج أو معارضة توجه من توجهاته السياسية، لم يلتزم المعنيون بالامر بهذا المبدأ السياسي حيث خرجوا عن النص عدة مرات وآخرها في الدورة الخاصة بشهر أكتوبر التي تمت بتاريخ 6 أكتوبر 2025 والتي كان أحد النقاط التي نوقشت بها إعداد ودراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 والتي تعتبر من أهم ما يناقش على مستوى الجماعات.
ووفق المصادر ذاتها فإن المعنيين بالامر صوتوا بالرفض على جميع المقترحات الي بسطها المجلس علما أن الرئيس ينتمي لنفس الحزب، مما أدى إلى رفع عدد المعارضين ليتم عدم اعتماد المشروع المقترح حسب الثابت من محضر اجتماع المجلس، وهذا الرفض الذي يعتبر معارضة تامة للتوجه السياسي الذي يعتمده، بل الأكثر من ذلك كانوا ضمن من تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية من أجل إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والذي ينتمي هو الآخر إليه (حزب الحركة الشعبية)
ويثبت الامر من دون أي شك يذكر أن المعنيين بالامر بتصرفاتهم يعلنون صراحة عن تخليهم وعدم التزامهم بانتمائه السياسي لحزب الحركة الشعبية. ما استدعى لوجء حزب الحركة الشعبية الى القضائ الاداري بما أن المشرع المغربي خول له الحق في طلب تجريد كل عضو منتخب في مجلس معين تخلى عن انتمائه السياسي حسب المادة 51 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو الامر الذي أخذته المحكمة الادارية بعين الاعتبار مجردة الاعضاء الثلاثة من عضويتهم في المجلس بناء على طلب الحزب.

