كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إغلاق الحسابات البنكية يقع على عاتق الأبناك في حالة وجود الرصيد المدين للحساب وانقضاء سنة من توقف الزبون عن تشغيل الحساب ابتداء من تاريخ أول عملية دائنة مقيدة به.
وأوضحت فتاح، في جواب لها عن سؤال كتابي وجهه إليها نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “تطبيق القانون على الحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها”، أنه “تم بموجب القانون رقم 134.12 تعديل أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة التي تنص على أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.
وأضافت أنه “في هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية، وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل”، لافتة إلى أن الحساب يقفل “بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون”.
وذكرت أن “أحكام هذه المادة تهدف إلى تعزيز حماية مصالح الزبون من تراكم الفوائد الاتفاقية المسجلة في حسابه والخاصة بتسيير هذا الأخير”، مبرزة أن “الغرض من الإشعار هو منح الزبون الحق، داخل الأجل المحدد، للتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب”.
وأكذت المسؤولة الحكومية أنه في حالة تعبير الزبون عن نيته في الاحتفاظ بالحساب فإنه يتحمل “مسؤولية تراكم الفوائد الاتفاقية ونتائجها إذا بقي الحساب في وضعيته المدينة”، أما إذا لم يعبر عن هذه النية، “فإن الحساب يعتبر مقفلا بمقتضى القانون، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل ستين يوما المشار إليه سابقا وبذلك لا يتحمل الزبون تراكم الفوائد الاتفاقية ونتائجها إذا بقي الحساب في وضعيته المدينة في حالة ما لم يقم البنك بقفل الحساب”.
وذكرت أن “مبادرة قفل الحساب تقع على عاتق البنك عند توفر الشروط الثلاثة المنصوص عليها وهي “الرصيد المدين للحساب وتوقف الزبون عن تشغيل ذلك الحساب، وانقضاء سنة من توقف التشغيل ابتداء من تاريخ أول عملية دائنة مقيدة به”.
وأبرزت الوزيرة أن القانون البنكي رقم 103.12 نص في مادته 159 على أنه يمكن “لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما”.
وشددت على أن “بنك المغرب يقوم بتنظيم بعثات للمراقبة بعين المكان بشكل دوري من أجل السهر على تفعيل مقتضيات هاته المادة”، إلى جانب “توفر مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب على مصلحة مختصة في حماية المستهلك لرصد أي خروقات في تطبيق هذه المادة من طرف البنوك من خلال تلقي شكايات الزبائن”.

