وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة – مراكش مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، و رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، بشأن خروقات تمس بالنظام العام واستغلال الملك العمومي بدون سند قانوني بشارع الأمير مولاي رشيد بمقاطعة جليز.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض المحلات التجارية خصوصا المطاعم بالمنطقة دأبت على خرق أوقات الإغلاق القانونية والتسبب في ضجيج ليلي مستمر، رغم صدور إنذارات وقرارات سابقة بالإغلاق المؤقت في حقها، قبل أن تعود لممارسة نفس الأفعال في خرق واضح لالتزاماتها.
ويشكل هذا الوضع إخلالاً بمقتضيات الشرطة الإدارية المخولة للسلطات المحلية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة تلك التي تخول لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ تدابير وقائية وزجرية لحفظ الصحة العامة والسكينة والطمأنينة العمومية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تندرج ضمن مظاهر التلوث السمعي المجرّمة بمقتضى القانون رقم 11.03، الذي يلزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية من مختلف أشكال التلوث، بما فيها الضجيج، حمايةً لصحة المواطنين وراحتهم.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل استغلال غير قانوني للملك العمومي، عبر احتلال مساحات تفوق تلك المرخص بها، وإجراء تغييرات على الرصيف (نزع الزليج)، في خرق لمقتضيات الظهير الشريف بشأن المحافظة على الطرق العمومية، وكذا الضوابط القانونية المؤطرة لاحتلال الملك العمومي المؤقت، التي تستوجب ترخيصاً مسبقاً واحترام شروطه تحت طائلة سحبه والمتابعة القانونية.
ودعت الجمعية إلى تفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، بما يضمن فرض احترام أوقات الإغلاق القانونية؛ وفتح تحقيق إداري في الخروقات المسجلة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، بما في ذلك سحب التراخيص عند الاقتضاء.
كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاستغلال غير القانوني للملك العمومي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ وتفعيل المراقبة بخصوص التلوث السمعي وفق القوانين البيئية الجاري بها العمل.

