منع الهواتف داخل معازل الاقتراع لقطع الطريق أمام “شراء الأصوات”


حرر بتاريخ | 09/23/2026 | من طرف كشـ24

تضمن القانون التنظيمي رقم 53.25، مجموعة من المقتضيات الصارمة التي تهدف إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وحماية الإرادة الحرة للمواطنين.

وضمن هذه التدابير منع إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة تصوير واتصال إلى داخل المعازل وقاعات التصويت.

ويرمي هذا الإجراء إلى منع “سماسرة” الانتخابات لاستغلال التكنولوجيات الحديثة لشراء الأصوات.

وطبقا لهذه الحيلة، فإن الناخب يقوم بتصوير ورقة تصويته داخل المعزل بعد وضع علامة الاختيار كدليل إثبات لتنفيذ الاتفاق المسبق والحصول على المقابل المالي.

ورتبت الترسانة القانونية المعتمدة، مقتضيات جديدة ترتب عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يملك رئيس مكتب التصويت الصلاحية القانونية لحجز الهاتف أو الجهاز الإلكتروني فوراً في حال ضبطه.

وتترتب على المخالفة عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما يواجه المخالف غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم.