بعد تعديل المسطرة الجنائية.. النيابة العامة تُلزم بتحديد تاريخ ارتكاب الجرائم


حرر بتاريخ | 11/30/2025 | من طرف خليل الروحي

في ظل المستجدات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية، وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، داعيًا إياهم إلى ضرورة إدراج تاريخ ارتكاب الجريمة بشكل دقيق داخل أوامر الإيداع بالسجن. وأوضح بلاوي في دورية حديثة أن تحديد هذا التاريخ ينبغي أن يتم بوضوح منذ مرحلة دراسة المحاضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، حيث يتعيّن على القاضي المكلف بالملف الإشارة إلى التاريخ الصحيح داخل مسطرة المتابعة دون أي لبس. كما شدد على ضرورة التأكد، قبل التوقيع على أوامر الإيداع، من قيام كتابة النيابة العامة بتضمين تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي بشكل واضح ومسجّل بدقة. وتضيف الدورية أنه في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه قد ارتكب أفعالًا إجرامية متعددة أو امتدت الجريمة على مدة زمنية طويلة، يجب تحديد تاريخ أول واقعة جرمية أو الشروع فيها، وكذا تاريخ آخر فعل تمت مباشرته، وذلك لضمان التطبيق السليم لقواعد إدماج العقوبات والإكراه البدني. وأكد رئيس النيابة العامة أن تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يترتب عنه آثار قانونية مهمة، من بينها بدء احتساب آجال تقادم الدعوى العمومية، والتأكد من سن المشتبه فيه أثناء ارتكاب الأفعال، وهو عنصر أساسي للتمييز بين الراشدين والأحداث. وتستمر أهمية هذا التاريخ حتى بعد صدور الأحكام، خصوصًا خلال مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، إذ يُعتمد عليه للتأكد من حالات تعدد الجرائم التي يُدمج بموجبها تنفيذ العقوبات طبقًا للفصلين 119 و120 من القانون الجنائي، كما أنّ الإكراه البدني لا يمكن تطبيقه على من كان عمره أقل من 20 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وفق المقتضيات الجديدة للمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية. وخَلُصَت الدورية إلى أن المهام الجديدة الموكولة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك في ظل التعديلات الأخيرة، تجعل من الدقة في توثيق تاريخ ارتكاب الجريمة ضرورة ملحّة لتفادي أي إشكالات قد تعترض تنفيذ العقوبات أو تطبيق الإكراه البدني المرتبط بالغرامات والمصاريف القضائية.