المحكمة الإدارية “تدين” رئيس جماعة “تورط” في منع نشاط جمعوي


حرر بتاريخ | 04/01/2025 | من طرف لحسن وانيعام

“أدانت” المحكمة الإدارية بفاس، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، في قضية قرار اتخذه قضى بمنع جمعية من تنظيم ندوة حول مدونة الأسرة. وحكمت المحكمة لفائدة الجمعية المغربية لنساء الرائدات بتعويض درهم رمزي.


وكانت الجمعية قد قررت في وقت سابق تنظيم ندوة حول مدونة الأسرة، بدعم من الجماعة. وحصلت لهذا الغرض على جميع التراخيص الضرورية. كما استدعت الضيوف المشاركين، وروجت لهذه الندوة. لكن رئيس المجلس الجماعي للمدينة قرر، في آخر لحظة، منعها من استغلال القاعة التابعة للجماعة، بمبرر وجود “غموض” في الندوة، وعدم وضوح الرؤية حول المشاركين.


ولجأت الجمعية إلى مفوض قضائي لتوثيق قرار سحب رخصة استغلال القاعة. ولجأت بعد ذلك إلى القضاء الإداري للمطالبة بالإنصاف.


واعتبرت المحكمة بأن رئيس الجماعة، باتخاذه لقرار المنع بمبررات لها ارتباط بمضمون الندوة، قد تطاول على اختصاصات السلطة المحلية و”تورط” في تقييم حرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها في إطار الدستور وقوانين الحريات العامة.