قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هذه اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي، في قضية نشر مقاطع من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وقالت إن تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات، أو حضور أي عضو من اللجنة المؤقتة، كان عبارة عن “مؤامرة”، أمر مردود، تكذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني، أما تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش في كل الاجتماعات، فهو محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.
وعقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اجتماعا اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، للتداول بخصوص هذه المقاطع التي نشرها حميد المهدوي، في قناته على اليوتوب، مساء يوم الخميس 20 نوفمبر .
وذكرت بأن ما نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة، عمل غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه، وبالتالي إن أي نشر لمضامين هذه المداولات، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
كما اعتبرت أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص، وصورهم، دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة.
وأوردت أن ما قام به المهدوي، ليس سوى استمرارا في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا، فيديوهات، وفي بعض المرات، أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم، بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها، تقف وراءها إسرائيل.
وأشارت اللجنة إلى أن ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، من كلام، غير صحيح، تم تحريفه وفبركته، حيث من المعروف عن رئيس هذه اللجنة، ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات، وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة.
كما سجلت بأن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها المهدوي، نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية، كما أن القرارات التي اتخذت في حقه، استندت إلى القانون، ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة، إلا بعد نهاية الاجتماع، لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات، ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
وتنص المادة على أنه “… يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي”، بالإضافة إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تنص على أنه “… يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية…”.

