يدير اكيندي، خبير في مجال التنمية الشاملة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يحتفل العالم يوم 3 دسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحشد هذا اليوم الدعم بشأن قضايا حرجة في مجال شمول ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بشأن قضايهم/هن، واسترعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع.
ويتزامن تخليد هذه الذكرى هذه السنة ببلادنا مع صدور مجموعة من الاحكام القضائية عن بعض محاكم المملكة بكل من وجدة الرباط الدار البيضاء اكادير فاس قلعة السراغنة.
هده الا حكام المستنيرة والمتميزة جدا، تستحق منا كمغاربة وكمجتمع مدني يشتغل في مجال الإعاقة التنويه والإشادة. لقد اجتهد فيها قضاتنا في استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية لتحقيق العدالة بمفهومها الواسع، ولاستشراف مبادئ عالميّة اكتسبت الحجيّة الوطنية من خلال انضمام المغرب أو مصادقته على طيف واسع من اتفاقيّات، ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ، وهو ما اكد عليه المشرع الدستوري سنة 2011 حيث الح على جعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية تسمو على التشريعات الوطنية
وفي هذا الإطار وانطلاقا من ضرورة محاربة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أشكاله والعمل على فرض الإدماج قانونيا باعتباره حقا وليس ميزة فانه يشرفنا والمغرب يخلد باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ان نتقاسم مع القراء الكرام مجموعة من الاحكام الصادرة عن بعض محاكم المغرب.
وهكذا فبتاريخ 26/09/2023، أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما مبدئيا يتعلق بتطبيق اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة حيث اعتبرت أن وصف فتاة بأنها معاقة في سياق معين يعتبر سبا وتمييزا، معتبرة أنّ الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص والحواجز والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعهم
وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهم من أجل جنحة السب العلني في حقّ امرأة طبقا للفصل 443 من مجموعة القانون الجنائي.
ان هذا الحكم ي يمكن اعتباره من بين التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في المجال الزجري المستند على اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة والذي نجده مستندا الى المواد 3 و4 و 8 و التي تنص على احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ و تحثّ على اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص و تلح على اعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة لهم في جميع مجالات الحياة
. وهو ما ينسجم مع عدة اجتهادات دولية مماثلة تعتبر أن في استعمال مصطلح “معاق” في وصف شخص معين قد ينمّ “على تحيّز أو إجحاف أو تمييز يعكس النظرة الدونيّة للأشخاص في وضعيّة إعاقة في وسط اجتماعي يسعى لإقصائهم وتقييدهم ووضعهم في وضع عوائق أمامهم”
الادارية بالرباط قد اقرت مؤخرا حكما يعتبر من بين الأحكام القضائية المبدئية الحديثة وعلى نفس النهج كانت المحكمة الذي أقر مبدأ حظر التمييز في التوظيف بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إعمالا لنص الدستور ولا سيما الفصل 34 منه الذي يفرض على السلطات العمومية تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وكذا الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري المتعلق بها في المادة 27 والتي تنص على حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف.
اعتمدت المحكمة الإدارية بالرباط لمعالجة هذه القضية على مقتضيات من الدستور ومن الاتفاقيات الدولية ومن القانون الداخلي، وجاء في حكمها: وحيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن “السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
– إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وحيث تنص الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من طرف المغرب وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها في مادتها 27 على حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية، وتحث الدول الأعضاء على تعزيز فرص العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وكذا القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة.
وحيث تنص المادة 14 من القانون الإطار رقم 97.13 الصادر بتاريخ 27/04/2016 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها على أنه: “لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام”.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإنه لا يجوز اعتبار الإعاقة سببا لحرمان الأشخاص من ممارسة الوظائف العامة أو الخاصة أو ممارسة المهن الحرة، طالما توفرت فيهم الشروط المطلوب استيفاؤها بالنسبة لكافة المترشحين للوظائف المعنية على قدم المساواة.
وفيما يخص حق الولوج والوصول فقد أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، حكما يقضي بإزالة أبواب فولاذية دوارة بمداخل ومخارج الحافلات، كانت تعيق ولوج ذوي الإعاقة للحافلة والاستفادة من هذه الخدمة العمومية. ويعتبر هذا الحكم بـ ـ” الرائد في مجال تفعيل معايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا عموما، والمعايير المتعلقة بحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة على وجه الخصوص”.
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 23/10/2017 حينما تقدم أحد المتقاضين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس في مواجهة رئيس الحكومة، وعدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والمرأة والأسرة والتضامن، والجماعة الحضرية لفاس، للمطالبة بإزالة بوابات فولاذية دوارة وضعتها إحدى الشركات التي تشرف على النقل العمومي في مداخل ومخارج حافلاتها.
واستند المدعي في دعواه إلى كون الجهات المدعى عليها خرقت الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حق ذوي الإعاقة في الولوج إلى مرفق النقل، كما خرقت دستور 2011 فيما يخص حقوق ذوي الإعاقة والقوانين ذات الصلة، كما لم تحترم بنود عقد التدبير المفوض الذي يلزم الشركة بتوفير حافلات تحترم حقوق المعاقين في الولوج إليها.
وأجابت الجماعة الحضرية بفاس بعدم مسؤوليتها كمفوضة، محملة كامل المسؤولية للشركة المفوض لها، التي تمسكت بكون وضع بوابات فولاذية دوارة بحافلات النقل هدفها الحد من تملص بعض الركاب من أداء قيمة التذاكر والتقليص من عدد المستخدمين المكلفين بالمراقبة، ملتمسة رفض الطلب.
وبتاريخ 26/12/2017 أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها وقضت بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة من الحافلات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع أداء تعويض رمزي قدره درهم مع تحميلها الصائر.
ودائما في مجال حق الوصول وبتاريخ 25 سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكما مبدئيا قضى بإلزام وكالة بنكية بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني بشكل يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. هذا الحكم يُعيد إلى الواجهة الإشكاليات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة ببلدان المنطقة في ممارسة حقوقهم اليومية رغم تمتعهم بالأهلية المدنية الكاملة قانونا، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات مواكبة لتسهيل إدماجهم في الحياة العامة وممارستهم لكافة حقوقهم.
وعليه خلصت المحكمة الى أن طلب إحداث شبّاك إلكتروني يلائم وضعية الأشخاص المعاقين يبقى مبررا، استنادا على:
المادة 27 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين التي تنص على أنه: “يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية، أن يتمّ تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق تسهّل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين”.
المادة 11 من قانون 10.03 المتعلق بالولوجيات التي تنص على أنه: “عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسٍ متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية”.
المادة 6 من مرسوم 2.11.246 المتعلق بتطبيق قانون الولوجيات التي تنص على أنه:” عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين”.
يعتبر هذا الحكم القضائي من بين التطبيقات القضائية النادرة لقانون الولوجيات وقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ويعتبر من بين الحالات النادرة التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء لطلب إعمال النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
من المأمول أن يسهم نشر هذه الاجتهادات القضائية في بلادنا تشجيع الأشخاص في وضعية إعاقة على التبليغ عن واللجوء الى سبل الانتصاف القضائية.
والتي تؤكد الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح سواء من خلال علاقة القضاء بالمتقاضين أو من خلال طبيعة عمل القاضي، حيث إن “القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه الثامنة والسابعة، لكنه في الوقت نفسه، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان الأخرى من الانتهاك”.
أن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة ما لم تزرع فيها أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة، فيكسبونها الحيوية والقوة حتى تبدو حية تلمسها البشرية وتصبح كونيتها واقعية والالتزام بها أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا.
لقد ظل جواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محط نقاش منذ أمد طويل. العديد من النواحي دون بلوغ تلك الحقوق مرتبتها القانونية الحقيقية. إن بعض القضايا القانونية المحـيطة بجـواز التقاضي بشأنها معقدة، ولكن القبول الدولي بجواز التقاضي بشأنها يشهد تزايدا هائلا وسريعا، لا سيما وأن نظر المحاكم المحلية في مسائل تمسها في العديد من الدول أضحى ظاهرة متكررة. وفي تعليقها العام رقم ،٣تؤكـد لجـنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن “من بين التدابير التي قد تعتبر مناسبة، إضافة إلى التشريع، توفير سبل التظلم القضائي فيما يتعلق بالحقوق التي يمكن، وفقا للنظام القانوني الوطني، اعتبارها حقوقا يمكـن الاحتجاج بها أمام المحاكم.” وأشارت اللجنة إلى أن عددا من مواد العهد يمكن للسلطة القضائية أن تتولى مباشـرةً صونها وإنفاذها، ومن بينها تلك التي تتعلق بعدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق
إن تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستوريا بعد انضمام بلدنا إلى مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتصلة بها والمصادقة عليها جعل مسألة تجسيد هذه الحقوق تحديا حقيقيا
هذه الحقوق غير المنفصلة وذات الصبغة الكونية تمثل إحدى أكبر اهتمامات المشرعين المعاصرين. وتعتبر بصفتها تلك جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت تمثل اليوم جزء مكتملا من قانوننا وتميل إلى أن أ تصبح الجزء الأكثر حراكا وبالتالي وجب العمل على تطبيقها ونشرها والتعريف بها لدى كل المتدخلين وبصفة خاصة ذوي المصلحة وهذا ما يمر حتما عبر التقاضي
ان القرارات القضائية تقييد الضوابط، وتفسر القوانين القائمة، وتسد الثغرات التشريعية، مما يسهم في ضمان حماية فعّالة للحقوق الأساسية لجميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الجسدي أو العقلي. ويتجاوز تأثير المحاكم حل القضايا الفردية، بل تشكل السياسات العامة وتوجّه المجتمع نحو فهم أعمق وأكثر احترامًا لحقوق الأشخاص في وضع الإعاقة. من خلال تعزيز سيادة القانون، تلعب المحاكم دوراً حيوياً في بناء مجتمع شامل، عادل، ومحترم تماماً لكرامة الإنسان.